الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على من يجب هدي التمتع فيمن يحج عن غيره تطوعا

السؤال

صديق لي حج سابقا، ينوي الحج نافلة، متمتعا عن والدتي المتوفاة، لم يطالبني بدفع أية تكاليف للحج.
لكن أسأل هنا: هل يجب علي أن أدفع له ثمن الذبح رغم أنني لا أملك ثمن الأضحية؟
فهل إذا حج عن والدتي متطوعا دون أن أدفع له شيئا يكون الحج عن والدتي صحيحا؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدتك, ثم إن حج صديقك المذكور عن والدتك صحيح مجزئ, ولو لم تدفع أنت له شيئا.

وبخصوص هدي التمتع، فهو على صديقك، فالنائب غير المستأجر ـ إذا حج متمتعا من تلقاء نفسه, ولم يأذن له المستنيب ـ يكون الهدي عليه, والإذن بالتمتع هنا لا يتأتى من والدتك بعد وفاتها.

قال ابن قدامة في المغني: فأما النائب غير المستأجر، فما لزمه من الدماء بفعل محظور، فعليه في ماله؛ لأنه لم يؤذن له في الجناية، فكان موجبا عليه، كما لو لم يكن نائبا، ودم المتعة والقران، إن أذن له في ذلك، على المستنيب؛ لأنه أذن في سببهما، وإن لم يؤذن له، فعليه؛ لأنه كجنايته. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 111133

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني