السؤال
سؤالي هو: حلفت يمينا أكثر من مرة على ترك الحبوب المنشطة ولم أتركها، علما بأنني حينما حلفت كنت تحت تأثير المنشط: حلفت بالله وبالطلاق.
أفتوني جزاكم الله خيرا.
سؤالي هو: حلفت يمينا أكثر من مرة على ترك الحبوب المنشطة ولم أتركها، علما بأنني حينما حلفت كنت تحت تأثير المنشط: حلفت بالله وبالطلاق.
أفتوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك بحنثك في يمينك وقع طلاقك، ولزمتك أيضا كفارة يمين بالله، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 2022.
وكون الحلف حصل تحت تأثير الحبوب المنشطة لا أثر له في الحكم، ما دمت حلفت مدركا غير مغلوب على عقلك، وإذا كنت كررت اليمين قبل الحنث، فليس عليك إلا كفارة واحدة، قال ابن قدامة:.. أو كرّر اليمين على شيء واحد..... فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة. هـ باختصار.
وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني