الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدليل على استثناء العلماء فيء الزوال من وقت الظهر

السؤال

قد علمت أقوال العلماء في تحديد نهاية وقت الظهر، فما هو دليل العلماء على استثناء فيء الزوال لمعرفة آخر وقت الظهر؟ إذ إنه في أحاديث وردت عبارة: ظل كل شيء مثله ـ دون ذكر استثناء الظل الذي يكون عند الزوال.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نبه أهل العلم أن بقية الظل التى زالت عليها الشمس لا تحسب من وقت الظهر وبقية الظل هنا تختلف باختلاف البلاد وفصول السنة، وقد لا تبقى من الظل بقية عند الزوال, جاء في شرح الدرير على مختصر خليل: فالمعنى حتى يصير ظل كل شيء مثله ـ بغير ظل الزوال ـ فلا يحسب من القامة، وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل من جهة المغرب فكلما ارتفعت نقص، فإذا وصلت وسط السماء ـ وهي حالة الاستواء ـ كمل نقصانه وبقيت منه بقية وهي تختلف بحسب الأشهر القبطية، وقد لا يبقى منه بقية، وذلك بمكة وزبيد مرتين في السنة، وبالمدينة الشريفة مرة، وهو أطول يوم فيها. انتهى.

وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: فقوله: مساواةِ الشَّيءِ فيئَه بعد فيءِ الزَّوال ـ وذلك أن الشَّمس إذا طلعت صار للشَّاخص ظِلٌّ نحو المغرب ـ والشَّاخص الشيء المرتفع ـ ثم لا يزال هذا الظِلُّ ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأُفق حتى يتوقف عن النقص، فإذا توقَّف عن النقص، ثم زاد بعد توقُّف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزَّوال، وبه يدخل وقت الظُّهر، وقوله: بعد فيءِ الزَّوال ـ أي: أنَّ الظِلَّ الذي زالت عليه الشمس لا يُحسب، ففي وقتنا الآن حين كانت الشِّمس تميل إلى الجنوب لابُدَّ أن يكون هناك ظِلٌّ دائمٌ لكلِّ شاخص من النَّاحية الشِّمالية له، وهذا الظِلُّ لا يُعتبر، فإذا بدأ يزيد فَضَعْ علامةً على ابتداء زيادته، ثم إذا امتدَّ الظِلُّ من هذه العلامة بقدر طول الشَّاخص، فقد خرج وقت الظُّهر، ودخل وقت العصر. انتهى.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 151103، المزيد عن مستند الفقهاء على هذه المسألة، فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني