السؤال
حلفت علي زوجتي أن لا تدخل بيت أختها، وذلك لوجود مشكلة بيني وبين زوجها، وقلت لها: علي الطلاق أن لا تدخلي بيت أختك ـ
وكان هدفي من الحلف أن أجعلها تسمع الكلام، وليس هدفي الطلاق، وحتى الآن لم تذهب إليها، فهل يجوز أن تذهب هناك، لأنني بحلفي هذا أكون قاطعا للرحم؟ أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا، أنّ زوجتك إذا دخلت بيت أختها وقع طلاقك عليها، وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإنّ زوجتك إذا دخلت بيت أختها لم يقع طلاقها، ولكن تلزمك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وننبه إلى أنّ صلة الرحم لا تنحصر في الزيارة، ولكن تحصل بالاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة، وعليه فمجرد منعك زوجتك من زيارة أختها في بيتها ليس قطعاً للرحم، وراجع الفتويين رقم: 103589، ورقم: 99359.
كما ننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.