الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدم النازل عقب الإجهاض

السؤال

لقد أجهضت في الشهر 3 منذ 23 سبتمبر، وجامعني زوجي بعد انقطاع الدم عني في اليوم 36 من يوم الإجهاض. فهل علي إثم؟
وعاودني الدم لحد اليوم.
فما حكم الدين من ناحية الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم النازل عقب الإجهاض يعد نفاسا إذا كان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، وأقل ما يوجد ذلك في واحد وثمانين يوما، وأما إذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان، فالدم الذي تراه المرأة عند إجهاضه يعد استحاضة إلا ما وافق زمن عادتها فيكون حيضا، وتفصيل ما أجملناه هنا ينظر في الفتوى رقم: 129638.

وعليه؛ فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق إنسان، فما رأيته من الدم يعد نفاسا، فإذا انقطع وجامعك زوجك، فلا حرج عليكما؛ لأنه جامعك في حال الطهر، ثم إذا عاودك الدم قبل الأربعين فقد عدت نفساء، فإذا تجاوزت مدته الأربعين فهو استحاضة، إلا ما وافق زمن عادتك فيكون حيضا؛ وانظري الفتوى رقم: 123150.

وأما إن كان الجنين لم يتبين فيه خلق إنسان، فما رأيته من الدم يعد استحاضة، والواجب على المستحاضة فعله قد بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 156433 فانظريها للأهمية، وعلى كل فلا إثم في جماع زوجك لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني