الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لبس القميص فوق البنطلون في الصلاة يعتبر تشددا؟

السؤال

قرأت في موقعكم المبارك فتاوى تتعلق بصحة الصلاة في البنطال، وقد عرفت الحكم، وسؤالي هو: هل من الحكمة ـ كما يفعل أخ أعرفه ـ لبس القميص ـ الجلابية ـ عند دخول المسجد لإدراك صلاة الفريضة بالقميص، لأنه في العمل يرتدي البنطال فإذا دخل المسجد لبس القميص؟ وهل هذا من باب الأحوط والأرجى للثواب والخروج من أي خلاف ولو كان ضعيفا؟ أم أنه من التنطع وإثارة الفتن؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن لبس قميص ـ أو ما سميته بالجلابية ونحوها ـ فوق البنطلون هو أفضل وأبلغ في الستر وأخذ الزينة، كما بيناه في الفتوى رقم: 4186.

فالصلاة في البنطلون وإن كانت صحيحة إلا أنها قد تكون مكروهة إذا كان البنطلون ضيقا يحجم العورة, وربما سجد المصلي بالبنطال فانكشف شيء من أسفل ظهره مما يقرب من العورة, فإذا لبس المصلي فوقه قميصا ونحوه كأن أبلغ في الستر, وحتى لو كان السروال ساترا، فإن لبس القميص فوقه أفضل وأكمل, قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان البنطلون ـ وهو: السراويل ـ ساترا ما بين السرة والركبة للرجل، واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب، لأن ذلك أكمل في الستر.... اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا شك أن لبس البنطال في الصلاة يفوت أولاً: الطمأنينة الكاملة في الجلوس، ولهذا تجدهم يجلسون على أعقابهم مع انحناء ظهورهم بعض الشيء، وأيضاً: يمنع كمال السجود، وكذلك ربما ينكمش عن أعلى العورة حتى تبدو إذا لم يكن الذي على صدره راخياً, أولاً: ينبغي ألا يلبس البنطال، لأن القميص أستر وأوسع وأحسن للإنسان, وثانياً: إذا لبسه للحاجة إلى ذلك كرجال الشرطة وغيرهم فليكن واسعاً حتى يتمكن من فعل الصلاة على ما ينبغي وأن يكون الذي فوقه على الذي على الصدر ظاهراً حتى إذا انكمش عند السجود يكون الذي فوقه ساتراً. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني