السؤال
طلقني زوجي طلقة واحدة برسالة منذ شهر وكان يريد الطلاق ولكنه لم يفعله، فطلبته منه، فأرسل لي رسالة نصية: أنت طالق ـ وأخبرني أن الورقة ستصل بعد فترة، وأعلم أن عدتي ثلاثة أشهر، وسؤالي هو: هل يجوز أن أخرج مع أهلي في نزهة مثلا، أو أحضر معهم مناسبات عائلية؟ أم أنني مثل المتوفى زوجها لا أخرج إلا للضرورة ولا ألبس ولا أتعطر؟ قرأت الكثيرر من الفتاوى أن هناك من أجاز أن أحضر المناسبات وأتنزه ويشترط أن لا أبيت خارج البيت، وهناك من قال لا خروج إلا عند الضرورة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المطلقة ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة لم تحض أو كبيرة يئست من الحيض، أما المرأة التي تحيض فعدتها ثلاث حيضات، والحامل عدتها تنقضي بوضع حملها.
وعليه؛ فإن كنت تحيضين فعدتك ثلاث حيضات، وإذا كان طلاقك رجعياً فالواجب عليك البقاء في بيت زوجك، ولا يجوز لك الخروج منه، ولا لزوجك أن يخرجك منه حتى تنقضي عدتك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1}
وسواء كان طلاقك رجعياً أو بائناً فليس عليك اجتناب ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها كالتعطر ولبس الحلي، لكن لا يجوز لك المبيت خارج بيتك إلا لضرورة، ولا الخروج نهاراً إلا لحاجة، كما بيناه في الفتوى رقم: 131422.
والله أعلم.