الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دراسة الابن في الخارج مع حاجة الأم إليه

السؤال

سؤالي هو استشارة، والصراحة أني محتار في أمري، وبإذن الله سأصلي صلاة الاستخارة، ولكني أحب أن أستشيركم في الموضوع التالي: أنا طالب في الخارج، وبعد أسبوعين بالضبط سأرجع البلاد للإجازة، وهناك موضوع سيرجعني قبل ذلك، وهو أن الوالدة متضايقة من موضوع عائلي، ولم تنم مدة ثلاثة أيام، وهي معتادة دائمًا أن أكون بجوارها، وتشاورني في كل موضوع، وهذا الموضوع مهم جدًّا؛ لدرجة أنها كانت تبكي من الذي حصل ثلاثة أيام، ولم تنم خلالها، وهذا الموضوع من الممكن أن يصل للطلاق، وأنا دائمًا قريب منها، وهي لم تفتح الموضوع مع أكبر أولادها – أخي - مع العلم أنه في الدولة، وأقرب لها، لكنها كلمتني في الليل وهي متضايقة جدًّا، واتصلت بها بعد أن كانت تبكي من شدة الموضوع، ومن كبر المصيبة، فما رأيكم - يا شيوخ العلم - هل أرجع للبلاد، وأكون مع الوالدة أم أكمل امتحاناتي، وبعد أسبوعين أرجع؟ وهل الأفضل أن أكمل دراستي في الخارج أم أكون قريبًا منها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على الحرص على البر بأمك، فإنها أحق الناس بحسن الصحبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الواردة عنه، وهي باب عظيم من أبواب الجنة، وراجع الفتوى رقم: 35465 - 36831.

ومهما أمكنك أن تبر بأمك من غير ضرر يلحقك من ذلك فافعل، بل يجب برها، وتحقيق رغبتها، والسفر فيما لها فيه مصلحة، ولا ضرر عليك فيه.

فإن كنت ستضرر من عدم إكمال الامتحانات: فلا تجب عليك طاعتها، والسفر إليها؛ لأن الطاعة واجبة في المعروف، وليس من المعروف طاعتها فيما فيه ضرر عليك، وراجع الفتوى رقم: 76303.

والأولى بك - قدر الإمكان - أن تتواصل معها، وتهدئ من روعها، وتعينها في حل هذه المشكلة؛ حتى ييسر الله لك السفر إليها.

وإذا أمكنك أن تكمل الدراسة في بلدك، وتقيم بقرب أمك: فذلك خير لك، خاصة أن الإقامة في بلاد الكفر لا تخلو من مفاسد، وراجع الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني