الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التقصير في حق من وجبت نفقته من سوء العشرة

السؤال

ما حكم رجل لا يعامل زوجته وابنته معاملة حسنة ويبخل عليهما بالمال ويتذمر من الصرف عليهما مع أنه يملك أموالاً وتجارة أيضا . وشكراً......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم وجوب نفقة الأولاد والزوجة في الفتوى رقم:
8497، والفتوى رقم:
19453.
والتقصير في حق من وجبت نفقته، والبخل عليه بما يجب له هو من سوء العشرة، كما أنه مناف للخيرية المأمور بها ضمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
وبالجملة، فعلى هذا الرجل أن يتقي الله ويعامل أهله معاملة طيبة ويؤدي حقوق الله تعالى التي أوجبها عليه تجاه أهله من النفقة وحسن المعاشرة، وإلا فليعلم أنه في معصية ما دام مصراً على عدم أداء هذه الحقوق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني