الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقطير الماء النجس بالآلات الحديثة هل يعيد إليه طهوريته

السؤال

أرسلت إلى سماحتكم سؤالا: هل تطهير الماء النجس يحصل بعمل التقطير؟
في هذا العصر تستخدم آلات مستحدثة لعمل التقطير، وينظف الماء بها، ثم يستعمل هذا الماء حتى للشرب.
ما حكم هذا الماء الذي يحصل بعمل التقطير، وهل يؤثر عموم البلوى في حكم التطهير؟
ولقد أرسلتم لي فتاوى في حكم العمل في معالجة المياه المختلطة بدم وفضلات الخنازير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الماء النجس إذا تمت معالجته، وتنقيته من آثار النجاسة طعماً ولونا، ورائحة، فإنه يصبح طهوراً؛ وذلك لما قرره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو إزالة تغيره بطول مكث ونحوه، فبزوال علة النجاسة -وهي التغير- يصبح طهوراً، والحكم يزول بزوال علته.
وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارا بهذا الخصوص، ومما جاء فيه قول العلماء غفر الله لهم: بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة، يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث، أو تأثير شمس، ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك، لزوال الحكم بزوال علته. وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير؛ حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم، ولذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصيل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها، فيمتنع ذلك للمحافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 133334.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني