السؤال
ما الفرق بين مواضع الزينة، وعين الزينة عند المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقصود بمواضع الزينة في كلام الفقهاء هي المواضع التي تضع المرأة فيها ما تتزين به من الحلي، والخضاب ونحوهما، وأما عين الزينة فالمراد به هو نفس ما يُتزين به.
جاء في الهداية شرح البداية: قال: "وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس، والصدر والساقين، والعضدين. ولا ينظر إلى ظهرها، وبطنها، وفخذها". والأصل فيه قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:31] الآية، والمراد والله أعلم مواضع الزينة وهي ما ذكر في الكتاب، ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم؛ لأن كل ذلك موضع الزينة، بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست من مواضع الزينة. اهـ.
وفي العناية شرح الهداية: وقوله (والأصل فيه) أي في جواز ما جاز، وعدم جواز ما لم يجز على تأويل المذكور قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31] الآية والمراد والله أعلم مواضع الزينة، ذكر الحال وأراد المحل مبالغة في النهي عن الإبداء؛ لأن إبداء ما كان منفصلا إذا كان منهيا عنه فإبداء المتصل أولى، وذلك كقوله تعالى: {ولا القلائد} [المائدة: 2] في حرمة تعرض محلها. وقوله (وهي ما ذكر في الكتاب) يريد به الوجه إلى آخره، ويدخل في ذلك: أي في مواضع الزينة المدلول عليها بالزينة الساعد والأذن والعنق والقدم؛ لأن كل ذلك موضع الزينة؛ أما الرأس فلأنه موضع التاج والإكليل، والشعر موضع العقاص، والعنق موضع القلادة والصدر كذلك، والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدملج، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم، والخضاب والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب، بخلاف الظهر والفخذ والبطن؛ لأنها ليست مواضع الزينة .اهـ.
وفي المحيط البرهاني: وأما النظر إلى ذوات محارمه فنقول: يباح النظر إلى موضع زينة الظاهرة والباطنة، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} (النور:31) الآية، فالاستدلال بالآية أنه ليس المراد من الزينة المذكورة في الآية عين الزينة تباع في الأسواق ويراها الأجانب، وإنما المراد مواضع الزينة.
والثاني: أن الله تعالى أباح لهن إبداء الزينة للمحارم، وهي على مواضع الزينة؛ لأن إبداء الزينة، وهي على غير مواضع الزينة تباح للأجانب، وأثر الزينة وهي على موضع الزينة لا يتصور إلا بإبداء موضع الزينة، فيدل ذلك على إباحة إبداء مواضع الزينة. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني