الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعاملة بالصورة هذه فيها عدة محاذير

السؤال

في النية شراء ماكينة لمصنع بقيمة مالية كبيرة من إحدى الشركات الإيطالية وتم الاتفاق على تسديد المبلغ بثلاث دفعات على ثلاث سنوات وطلبت الشركة كفيلا ضامناً وتمت مفاتحة أحد البنوك وحصلت الموافقة المبدئية على أن يكون هناك عقار أو مال مرهون باسم البنك والمسألة هي أنه إذا حصل تعثر في سداد القرض ففي هذه الحالة سيقوم البنك ببيع العقار المرهون لتحصيل مبلغ الضمان وفي الفترة التي ستكون ما بين عرض العقار للبيع وبيعه ستضاف فوائد على المبلغ علماً أن هذا افتراض قد يحصل أو لا العلم عند الله فهل يجوز جعل البنك ضامنا أم لا بوجود هذا الافتراض؟ وجزاكم الله خيراً....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المعاملة تشتمل على محاذير:
الأول: التعامل مع البنك الربوي دون ضرورة تبيحه، وهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
االثاني: أن البنك الضامن هنا يسمى في الشرع كفيلاً، والكفالة عقد تبرع محض لا يجوز أخذ شيء في مقابله، ولو كان هذا المقابل مشروطاً بالتأخر في السداد إلى حين بيع المرهون لأن العبرة بالاشتراط لا بحقيقة الأخذ.
الثالث: المبلغ المشروط أخذه عند التأخر في بيع العقار، هو زيادة ربوية مشروطة واضحة التحريم، ولا عبرة باحتمال عدم الحصول، لأن التحريم منوط بأصل العقد لا بحقيقة الأخذ.
وبناء على هذا، فإنه لا يجوز إجراء مثل هذه المعاملة، وعليك أن تبحث عن حل آخر لا يتنافى مع أحكام الشرع المطهر الحنيف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني