الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من انتفع بأموال ربوية

السؤال

يوجد لدي مبلغ من المال كان يخص جدي في أحد البنوك، وكنت أستلم أرباحه السنوية، إلا أنني علمت مؤخراً أنها ربوية، وكنت بحاجة لها فقمت بصرفها وقلت في نفسي إنني سأردها للفقراء ـ أي كدين علي ـ فما حكم ذلك بارك الله لكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المذكور إن كان وديعة في بنك ربوي ـ وهذا هو المتبادر ـ ففوائده ربا يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها للفقراء والمساكين، وأما صرفه في مصلحة حائِزِه: فغير جائز، وبالتالي فعليك رد ما صرفته لمصلحة نفسك من تلك الفوائد في السبل المذكورة إلا في حال ما إذا كنت فقيرا محتاجا كما قال الإمام النووي: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ حاجته، لأنه أيضا فقير.

وعليك سحب الوديعة من البنك الربوي، لأن بقاءها عنده ولو مع نية التخلص من فوائدها فيه إعانة للبنك وتقوية له على إثمه وباطله، لكن لو لم تجد وسيلة لحفظها غير البنوك الربوية مع حاجتك إلى ذلك فأودعها بحساب جار، لأن أمره أخف والحاجة تقدر بقدرها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني