السؤال
توفي رجل وله ثلاثة أولاد وأربع بنات وحفيدتان من ابن متوفى. ما هو نصيب الحفيدتين من إرث جدهما بعد وفاته؟ قبل وفاة الرجل، قام بتقسيم معظم أملاكه (أرض) إلى ثلاثة أقسام. كل قسم لولد وابنتين بما فيهما الحفيدتان. هل هذه القسمة ملزمة علما بأنه لا يوجد شيء مكتوب بهذا الخصوص؟ وهل تعتبر هذه القسمة بمثابة الوصية الواجبة للحفيدتين؟ وجزاكم الله خيرا.