السؤال
ما حكم عدم السؤال عما يُشك في كونه محرما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المشروع لمن شك في أمر هل هو حلال أم حرام، أن يسأل عنه أهل العلم قبل أن يُقدم عليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا، فشفاه منه، وأوشك أن لا تجدوه. أخرجه البخاري.
قال ابن حجر في فتح الباري: أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم، فيدله على ما فيه شفاؤه، والمراد بالشيء: ما يتردد في جوازه وعدمه. اهـ. باختصار.
وقال ابن عثيمين: فالواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يفعل، فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك، فالواجب المبادرة بالسؤال .اهـ. من فتاوى نور على الدرب.
وهذا في الشك المعتبر الذي تقوم عليه القرائن، وأما الشك الصادر عن الوسوسة فلا عبرة به شرعا، وينبغي للموسوس أن يعرض عن هذا الوسواس، ولا يشتغل بالسؤال عنه.
قال ابن عثيمين في منظومة القواعد - في ذكر الشك غير المعتبر -:
والشك بعد الفراغ لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر .
أو تك وهْما مثل وسواس، فدع لكل وسواس يجي به لكع.
وقال في شرحه: إذا كانت الشكوك كثيرة تعتريه في كل عبادة يفعلها، فإن ذلك لا يؤثر؛ لأن كونه يتردد في كل عبادة يدل على أن الرجل عنده وسواس، فالوسواس مرفوع، ولا أثر له شرعا. اهـ.
راجع للفائدة الفتوى رقم: 170405 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني