السؤال
جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حصل خلاف بيني وبين زوجتي، والسبب أنها قرأت رسالة في هاتفي، ورفضت أن تجلس في بيتي إلا بعد أن أحلف لها بالطلاق أني لن أكلم أي امرأة مرة أخرى، وحلفت بالطلاق اضطرارًا، وبعد فترة كلمت عدة نسوة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل وقع الطلاق؟ وإن وقع فهل من الضروري أن تعلم زوجتي، أم يجوز أن أراجعها دون علمها؟ وما صفة الرجعة؟ وشكرًا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع زوجتك من الرجوع لبيتك إلا بعد أن تحلف لها: ليس من الإكراه المعتبر.
وحنثك في هذا اليمين يتوقف على نيتك بما تلفظت به، قال البهوتي - رحمه الله -: إذا استحلفته زوجته أن لا يتزوج عليها، فحلف لها على ذلك، ونوى شيئًا مما ذكرنا، بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية، أو نصرانية، أو عمياء، أو حبشية، ونحوها، أو أن لا يتزوج عليها بالصين، أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها، فله نيته؛ لأن لفظه يحتمله.
فإذا كنت نويت بيمينك ألا تتكلم مع امرأة أجنبية مطلقًا: فقد حنثت في يمينك، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق بالحنث في هذا اليمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإذا وقع الطلاق، ولم يكن مكملًا للثلاث: فمن حقك مراجعة زوجتك في عدتها.
ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة، ولا علمها، وتحصل الرجعة بقولك: "راجعت زوجي" ونحوها من العبارات الصريحة في معنى الرجعة، أو العبارات التي تحتمل معنى الرجعة مع النية، وراجع الفتويين: 106067،54195.
والواجب عليك أن تتقي الله، وتحذر من الوقوع في العلاقات غير المشروعة مع النساء.
والله أعلم.