السؤال
حكم تصفيق الرجال وقت ضرب الدف ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فضرب الرجال للدف والتصفيق محرمان لما فيهما من التشبه بالنساء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما رخص -أي النبي صلى الله عليه وسلم- للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف، ولا يصفق بكف؛ بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً، ويسمون الرجال المغنين مخانيثاً، وهذا مشهور في كلامهم. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
21492، والفتوى رقم:
663.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني