الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأجير مالك العقار للعقار المستأجر قبل نهاية العقد وإلزام المستأجر القديم دفع الأجرة

السؤال

أنا موظف في القطاع الخاص، وقد استأجرت منزلًا بعقد لمدة سنة كاملة، تدفع كل أربعه أشهر، وبعد ذلك بثمانية أشهر التحقت بعمل آخر في مدينة تبعد 1000كم عن مدينتي السابقة، وأعلمت صاحب العقار أنني سأغادر المنزل بسبب العمل الجديد، وبقي في العقد أربعة أشهر، فأعلمني أنه يجب دفع كامل مبلغ العقد، فوافقت على أن أقوم بترك حاجياتي في المنزل، وبعد أربعة أشهر أقوم بنقلها، ورفض بحجة أنه يريد أناسًا في المنزل، وقمت بإحضار صديق لي، واتفق مع المستأجر على استئجار العقار، فوافق بعقد جديد، وتبدأ فترة العقد قبل نهاية عقدي بثلاثة أشهر، وأعلمته أن هنالك تعارضًا؛ حيث إنه يقوم بإيجار العقار وبه ثلاثة أشهر من فترة عقدي، وأعلمنا أنه لا يلتفت لهذه الأمور، ويريد المبلغ كاملًا، فهل أقوم بسداده، أم ماذا؟ حيث إنه يطالب، وأنا أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لمالك المنزل أن يؤجره ثلاثة الأشهر المتبقية من مدة عقدك معه، إلا بتنازل منك عن ملكية منافع المنزل لصالحه تلك المدة؛ لأنها مملوكة لك بموجب العقد الأول، فإن تنازلت له عنها طوعًا تعين عليك سداد الأجرة؛ لأنه عقد لازم إلى منتهى مدته، وقد خلّى المالك بينك وبين منافع المنزل مدة العقد، وإنما تنازلت عن حقك مختارًا، وهو ما قررنا في الفتويين: ‎70982‎ ، ‎80042‎ .

أما إن لم تتنازل له عنها، وتعاقد مع صديقك بغير إذنك: فهذا عقد باطل؛ لأنه باع منافع لا يمتلكها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. والنهي يقتضي الفساد في الجملة، فترجع على المالك بأجرة المثل عن تلك الفترة، أو على صديقك، إن كان يعلم بعدم تنازلك، وأن المالك غصبك حقك؛ لأنهما تمالآ على حقك، وحقك لا يعدوهما، قال الشيخان البهوتي، والحجاوي في الكشاف على الإقناع ممزوجين: (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها) يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله، مدة مقامه في يده) سواء (استوفى) الغاصب، أو غيره (المنافع أو تركها تذهب) .

وليس له إلزامك بدفع الأجرة، مع تأجيره السكن لصاحبك خلال هذه الأشهر الثلاث، وهذا من أكل المال بالباطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني