السؤال
أنا أحد المصابين بالوسواس القرهري وأريد أن أستوضح عن بعض الأشياء من فضيلتكم:
أولا: يحدث معي أن أستيقظ بعد صلاة الجماعة في بعض الأوقات وخاصة المغرب والفجر ولكن الوقت لم يخرج ويكون هناك وقت كاف لصلاة الشخص الطبيعي، ولكن لوسوستي فإن الوقت لا يكفيني فيخرج مني الوقت أحيانا أو تبقى على خروجه دقيقة... فما الحكم في الحالتين؟.
ثانيا: في الطهارة عندما أزيل بعض النجاسات عن جسدي ففي أثناء الغسل يتطاير الماء من حول يدي فيصيب باقي الجسد، فما حكم هذا الماء وخصوصا وأنا أستعمل الدش ولا أعرف هل الماء المتطاير من يدي أم من الدش؟ وماذا أفعل؟.
ثالثا: في الحمامات العامة عندما يسقط الماء من الصنبور على الأرض يتطاير على القدم، فما حكم هذا الماء وخصوصا عندما يكون الصنبور قريبا من مكان البول؟.
رابعا: في إزالة البول من على الجسد هل يشترط مسحة ثلاث مرات؟ وما حكم الماء المتبقي على اليد بعد المس؟ وهل هو طاهر أو نجس، مع العلم أنها أحيانا تكون نقطة واحدة ولا يظهر أثر لها في الماء بعد المسح؟.
خامسا: أظن أن من أسباب الوسوسة عندي ظني أنه لا توجد إلا طريقة واحدة لأداء الشيء، ودائما آخذ بالأحوط لا بالأيسر لي، وقد قال لي أحد المشايخ إن الإمام بن القيم قال إن الموسوس لا يعيد الصلاة ولو كان فيها نقص فمعفو عنه، فهل هذا الكلام صحيح؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن علاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.
واعلم أن ما تظنه سببا للوسوسة وهو عدم أخذك بأيسر الآراء يمكن علاجه بأن تعمل بما يسهل عليك العمل به من أقوال الفقهاء، وليس هذا من الترخص المذموم، بل هذا مما يشرع للموسوس، على ما بيناه في الفتوى رقم: 181305
واعلم أن دين الله يسر لا حرج فيه، فعليك أن تجاهد نفسك في الإعراض عن الوساوس، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة مهما وسوس لك الشيطان أن في عبادتك نقصا، ولا تغسل عضوا في الطهارة أكثر من ثلاث مرات، ولا تحكم على شيء بالنجاسة إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه بأنه نجس، والماء المنفصل عن إزالة النجاسة إذا كان غير متغير بها فإنه طاهر، ولا يشترط في غسل النجاسة عدد معين من الغسلات، وإنما يكفي صب الماء على النجاسة حتى تزول، وبه تعلم أن الماء المسؤول عن حكمه يحكم بطهارته في جميع الصور التي سألت عنها إلا إذا رأيته متغيرا بالنجاسة فحينئذ تحكم بنجاسته، وأما الصلاة فلا يجوز لك تأخيرها حتى يخرج وقتها، فعليك أن تتوضأ كما يتوضأ الشخص العادي فإن أمكنك مجاهدة الوساوس فلم تفعل وظللت تتوضأ حتى خرج الوقت فنخشى أن يلحقك إثم بسبب ذلك، وأما إن غلبك الوسواس بحيث لم تستطع دفعه فنرجو ألا يكون عليك إثم، ولكن عليك أن تأخذ بعلاج الوساوس وهو ما بيناه من مدافعتها ومجاهدتها وعدم الالتفات إليها.
والله أعلم.