السؤال
زوجي حلف وهو يمسك المصحف بأن أكون محرمة عليه وطالق بالثلاثة إن أمسكت موبايلاته وبحثت فيها، لكنني في الصباح من شدة غضبي أمسكت وبحثت فيها دون أن يعلم، فهل يقع التحريم والطلاق؟ أم تجب كفارة؟.
زوجي حلف وهو يمسك المصحف بأن أكون محرمة عليه وطالق بالثلاثة إن أمسكت موبايلاته وبحثت فيها، لكنني في الصباح من شدة غضبي أمسكت وبحثت فيها دون أن يعلم، فهل يقع التحريم والطلاق؟ أم تجب كفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط، فإنه إذا تحقق شرطه وقع الطلاق، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والحلف بتحريم الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك قد بنت من زوجك بينونة كبرى، وإن كان قصد بالتحريم اليمين فعليه كفارة يمين، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان زوجك لم يقصد الطلاق أو الظهار، فلم يقع طلاق ولا ظهار ولكن تلزمه كفارة يمين، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي رِسَالَتِهِ لَمْحَةُ الْمُخْتَطِفِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْحَلِفِ وَغَيْرِهَا، لَا وُقُوعَ فِي الْحَلِفِ بِنَحْوِ طَلَاقٍ كَظِهَارٍ، وَعِتْقٍ، بَلْ يَلْزَمُ الْحَالِفَ بِذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. اهـ
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم فالأولى أن تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني