السؤال
ثلاثة أشخاص شركاء بشكل مشاع في أرض، الأول بـ 900 ألف، والثاني بـ 100 ألف، والثالث بـ مليون. واحتاجوا إلى جمع مبلغ لتطوير الأرض، تساوي قيمتها كل شخص بنسبته (أي أنهم احتاجوا لجمع مليوني ريال)؛ فالأول والثاني دفعا حصصهما، وأما الثالث فلم يدفع. وقال: ادخلوا بحصتي من رأس المال.
السؤال: نظراً للعائد المترقب نتيجة هذا التطوير، فقد حصل تشاح بين الشريكين الأول والثاني حول دخولهما بتغطية ما لم يدفعه الثالث.
هل يكون بحسب نسبتهما في رأس المال؛ فيحق للأول الدخول بـ 900 ألف، ويقتصر الثاني على 100 ألف أم توزع حصة الثالث التي لم يدفعها على الأول والثاني بالتساوي بينهما؛ أي أن لكل واحد منهما حق الدخول بـ 500 ألف، حتى ولو لم يرض الشريك الأول.
أرجو الإجابة مدعمة بالأدلة، وأقوال الفقهاء كعادتكم.
جزاكم الله خيراً ونفع بكم.