الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول أهل العلم في كفارة من قتل جماعة من الناس

السؤال

سائق حافلة تعرض لحادث مرور وتسبب في مقتل 23 شخصاً، فهل تجب الكفارة عن كل شخص أو تكفي واحدة عن الجميع وإن كانت الكفارة عن كل واحد فهل تستطيع زوجته (السائق) أن تعينه في الصيام ؟ وهل تجزى الفدية بدل الصيام؟ وهل الدية على كل واحد ؟ جزاكم الله خيراً... والسلام ختام

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن قتل نفسًا محرمة أو تسبب في قتلها خطأً فإنه تجب الدية على عاقلته، وتلزمه هو الكفارة لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه... [النساء:92].
وإن قتل جماعة فكذلك تلزم الديات عاقلته ، وتلزمه هو الكفارات، نصَّ على ذلك أهل العلم، وفي كشاف القناع من كتب الحنابلة: وإن قتل جماعة لزمه كفارات. 6/83
والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام فقال أبو حنيفة، ومالك - وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي: إنه لا يلزمه شيء ويبقى الصيام في ذمته حتى يقدر عليه.
وفي رواية لأحمد وقول للشافعي: أنه ينتقل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكينًا مقابل كل شهري صوم.
هذا.. والكفارة تجب في مال القاتل لا يشاركه فيها أحد، فإن انتقل إلى الصيام، فلا يصلح أن تعينه زوجته فيه ما دام حيًّا؛ لأنه متعلق بذمته لا بذمة غيره، فإذا مات فلا حرج على زوجته أن تصوم عنه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني