السؤال
هنا رجلان أحدهما يصلي خمس صلوات وقراءته ليست جميلة، والآخر لا يصلي خمسا، بل يصلي أحيانا وقراءته جميلة، فأيهما أحق بالإمامة؟.
هنا رجلان أحدهما يصلي خمس صلوات وقراءته ليست جميلة، والآخر لا يصلي خمسا، بل يصلي أحيانا وقراءته جميلة، فأيهما أحق بالإمامة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمحافظ على الصلوات هو الأولى بالإمامة ولا شك, وأما تارك الصلاة أحيانا فهو فاسق بتركه للصلاة إن كان تركها كسلا، وتكره إمامة الفاسق, بل يرى بعض العلماء كفره ـ والعياذ بالله ـ وحتى من لا يرى كفره فإنهم يقدمون إمامة العدل على الفاسق، وإن كان الفاسق أقرأ للقرآن, جاء في أسنى المطالب: يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ الْعَدْلُ عَلَى الْفَاسِقِ وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ وَأَقْرَأَ، لِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ، بَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ لِذَلِكَ... اهـ.
وجاء في حاشية الرملي: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأُمُورِ أَنْ يَنْصِبَ إمَامًا فَاسِقًا لِلصَّلَوَاتِ، وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَ الْفَاسِقِ أَيْ، لِأَنَّ إمَامَةَ الْفَاسِقِ مَكْرُوهَةٌ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يُوقِعَ النَّاسَ فِي صَلَاةٍ مَكْرُوهَةٍ... اهـ.
وذهب بعضهم إلى البطلان إذا كان فسق الإمام متعلقا بالصلاة، قال في منح الجليل: أو بان فاسقا بجارحة كزان وشارب مغيب, لحديث: أئمتكم شفعاؤكم ـ والفاسق لا يصلح لها, والمعتمد صحة الصلاة خلفه مع كراهتها إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة وإلا فلا كقصده الكبر بالإمامة وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمدا. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 212992، عن أقوال الفقهاء في حكم تارك الصلاة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني