السؤال
كنتم قد أجبتموني على هذا السؤال: وأنا مقتنعة أن عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، فهل يجوز غسل ملابسه؟ وما هو الحكم إذا طلبت مني أمي أن أحضرها لها لكي تنشرها أو أنشرهم أنا؟ وهل ينطبق ذلك أيضا على السراويل حيث إنه يسبل إزاره؟ وجزاكم الله خيرا وأسألكم الدعاء لنا بالهداية، وهذا هو الرابط:http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?relatedfatwasrch=1
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن إسبال الرجل ثيابه تحت الكعبين لغير خيلاء محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال يحرم، ومنهم من قال يباح مع الكراهة ـ وهم جمهور أهل العلم ـ والأول هو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 21266.
فإن كنت لا تعتقدين حرمة الإسبال لغير الخيلاء، فلا شك أنه يلزمك طاعة والدتك في غسل تلك السراويل ونشرها، لأن طاعتها واجبة ولم تأمرك بمعصية حتى وإن كنت تعتقدين كراهة الإسبال، وقد نص الفقهاء على طاعة الوالدين في المكروه، كما جاء في الشرح الصغير: وَيُطِيعُ الْوَالِدَيْنِ فِي الْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ.
بل لو كان الإسبال من الأمور المشتبهات عندك، فإن أكثر العلماء على وجوب طاعة الوالدين في الشبهات, جاء في الفروق للقرافي: الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَةٌ فِي الشُّبُهَاتِ دُونَ الْحَرَامِ، لِأَنَّ تَرْكَ الشُّبْهَةِ مَنْدُوبٌ وَتَرْكَ طَاعَتِهِمَا حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ أَيْ تَرْكُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَنْدُوبِ أَيْ فِعْلِهِ.. اهـ.
وقال النووي في شرح مسلم: وَقَدْ أَوْجَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ طَاعَتَهُمَا فِي الشُّبُهَاتِ. اهـ.
وأما إن كنت تعتقدين حرمة الإسبال مطلقا، وعلمت أنك لو غسلت تلك السراويل لبسها والدك مسبلا فنرجو أن لا يكون عليك حرج في عدم طاعة والدتك في غسلها ونشرها، إذ لا تطالبين شرعا بفعل ما يستعين به غيرك على فعل ما تعتقدين حرمته.
والله أعلم.