السؤال
أخذت مبلغا من المال من أحد البنوك عن طريق التورق عن طريق سلعة الأرز، وكان البنك لا يمانع في تسليمنا البضاعة لأبيعها بنفسي، ونظرا لعدم مقدرتي على التخزين وخوفا من أن تكون الخسارة كبيرة، وكلت البنك بالبيع واستلمت المبلغ وأدخلت جزءا منه في التجارة للوفاء بسداد الأقساط، والآن سددت للبنك المبلغ كاملا، لكنني غير متأكد من أن بيع البنك للسلعة كان حقيقيا، فما حكم التعامل المذكور؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا أفعل للتوبة ماديا وروحيا من هذه المعاملة التي دخلتها على أساس أنها جائزة؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك ويغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه إنه جواد كريم، وبعد: فقد شاع في البنوك نظام التورق المنظم - والذي صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بحرمته - فينبغي على المسلم أن لا يتمول بالتورق حتى يتأكد من كونه تورقا عاديا لا منظما، وقد بينا كيف يكون التورق بسلعة الأرز تورقا عاديا مباحا ويخرج عن النمطية الصورية للتورق المنظم المحرم المنتشرة في البنوك بما فيها من العينة والبيع قبل القبض في الفتوى رقم: 175291.
فإذا قارنت بين ماذكرناه في تلك الفتوى وبين كيفية تطبيق البنك للتورق تبين لك حقيقة التورق الذي يقوم به، هذا في الجملة، أما بخصوص ما إذا باعك البنك الأرز فليس لك أن تبيعه أو توكل البنك في بيعه إلا بعد قبضه، كما بيناه في الفتوى رقم: 68442.
وللمزيد في معرفة الفرق بين التورق المنظم والعادي انظر الفتوى رقم: 172553.
أما التوبة: فما دمت دخلت هذه المعاملة معتقدا الجواز فنرجو أن لا يكون عليك إثم، لكن نوصيك بالتوبة النصوح والعمل الصالح والصدقة، وما دامت العملية قد تمت بالفعل فالتملك صحيح، والمال لك مباح، لأن الحرمة إن وجدت فقد تعلقت بالذمة لا بعين المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 108138.
والله أعلم.