الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزوجة إلى بيت أهلها في فترة العدة

السؤال

حصلت لي مشكلة مع زوجتي، وفي لحظة غضب طلقتها الطلقة الثانية، مع العلم أنني قبل سنة طلقتها الطلقة الأولى، وكنت غاضبا جدا، وأرجعتها بشكل سريع خلال ساعة تقريبا، والآن طلقتها طلقة ثانية، وبصراحة تعبت من المشاكل، وبودي أن تجلس عند أهلها فترة شهر تقريبا أو أكثر لكي تعرف مكانتي، وأريد أن أرجعها من غير حضورها أو موافقتها، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة الرجعية يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية، ولا يجوز للزوج أن يخرجها منه، لقوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.

فلا يجوز لك إذاً أن تخرج زوجتك من البيت مدة العدة، وراجع الفتوى رقم: 70939.

ولك الحق في رجعتها ما دامت في العدة، ولا يشترط حضورها أو رضاها، ولكن يستحب أن تشهد على رجعتها في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من أوجب الإشهاد، كما بينا في الفتوى رقم: 110801.

وراجع أيضا الفتوى رقم: 111917.

وننبه إلى جملة أمور:

الأمر الأول: أنه ينبغي للزوجين الحرص على استقرار الأسرة، وخاصة إن رزقهما الله الولد، فالمشاكل أو الفراق لهما آثارهما السيئة على الأولاد في الغالب، ومن أعظم ما يتحقق به استقرار الأسرة معرفة كل من الزوجين لحقوق الآخر وقيامه بها على أكمل وجه، هذا بالإضافة إلى التغاضي عن الزلات، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 27662، وهي عن الحقوق الزوجية.

الأمر الثاني: إذا نشزت الزوجة فليس الطلاق بأول الحلول، بل هنالك خطوات تسبقه ينبغي أن يتبعها الزوج، ويمكن مراجعتها في الفتوى رقم: 1103.

الأمر الثالث: ينبغي اتقاء الغضب قدر الإمكان، فعواقبه وخيمة، ولذلك جاءت السنة الصحيحة بالتحذير منه، والعمل على علاجه، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 8038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني