السؤال
زوجتي حكت حوارًا دار بيني وبينها لأمها، فقلت لزوجتي في ساعة غضب، ولم أقصد اللفظ: "لو فعلت هذا، فلن تكوني زوجتي" وهذا كان في لحظة غضب، من باب الردع عن هذا الفعل، ولم أستحضر النية، ولكن اللفظ خرج مني دون أن أشعر، وبعدما تلفظت به راجعت نفسي أنه من باب التهديد، وزوجتي سألتني: ماذا تقصد؟ فقلت لها: إني أهددك فقط، والآن يوسوس لي الشيطان، ويشككني، وأنا دائمًا ينتابني الوسواس في معظم الأمور، فهل هذا يعتبر طلاقًا؟ وإذا كررت الزوجة في يوم من الأيام فعلتها، فكيف يكون الحال وقتها؟ أرجو الرد - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي علقت به طلاق زوجتك، ليس صريحًا في الطلاق، وإنما هو كناية، قال الدمياطي في إعانة الطالبين: فكان الأقرب أنه كناية كما قدمناه ... في نحو: إن فعلت كذا، فلست لي بزوجة.
والكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، وقد ذكرت أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التهديد.
وعليه، فلم يقع طلاق بهذا التعليق، ولو فعلت زوجتك المعلق عليه، فأعرض عن هذه الوساوس، ولا تشوش فكرك بها، واحذر من الاسترسال مع الوساوس؛ فإن عواقبها وخيمة، واستعن بالله، ولا تعجز.
والله أعلم.