السؤال
هل تجوز للمصلي في البيت صلاة النوافل عند إقامة الصلوات المفروضة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
قال النووي في شرح مسلم: فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها. وهذا مذهب الشافعي والجمهور. انتهى
وعليه فلا يصلح أن تفتتح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كان ذلك في البيت أو غيره، إلا من كان معذوراً عن حضور صلاة الجماعة، فإنه لا بأس في أن يصلي ما شاء من النوافل عند إقامة الصلاة وبعد ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني