السؤال
هل يأثم العبد خلال فصل الشتاء إن هو مسح على الجوارب طول الوقت؛ بسبب البرد الشديد، مع مراعاة نزعها بعد اليوم والليلة؟
هل يأثم العبد خلال فصل الشتاء إن هو مسح على الجوارب طول الوقت؛ بسبب البرد الشديد، مع مراعاة نزعها بعد اليوم والليلة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يأثم من مسح على الجورب صيفًا وشتاء، ما دام مراعيًا الضوابط والشروط الشرعية للمسح, وانظري الفتوى رقم: 234400 عن الشروط الواجب توافرها في المسح على الجورب, والفتوى رقم: 226723 عن جواز المسح على الخفين والجوربين من غير حاجة.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني