الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قد تتغلب خصال المرأة الحميدة على الذميمة

السؤال

منذ تزوجت (منذ سنة) لم أشعر بأي حب تجاه زوجتي، لا أستطيع النظر إليها، أجامعها حين تطلب فقط؛ لأني لا أرغب فيها، أصبحت رافضاً لوجودها في حياتي، وأنا نادم أشد الندم على زواجي منها. جاهدت نفسي، ولم أستطع أن أقنع نفسي بها؛ لأن سلوكها لا يعجبني، وكذلك جمالها، لي منها طفل واحد يبلغ من العمر شهرا واحدا.
هل في إبقائها زوجة على هذا الحال ظلم لها أتحمل إثمه أم أسرحها بإحسان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة ذات دين وخلق، فأمسكها بمعروف، وأحسن صحبتها، وأدِّ إليها حقوقها عليك، ومن حقها الوطء كلما رغبت، وكنت قادرا على ذلك، وهو من أوجب حقوقها، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وانظر كلامه في ذلك في الفتوى رقم: 29158. فإن منعتها هذا الحق لغير عذر شرعي كنشوز مثلا، فإنك ظالم وآثم.

وفي الزواج كثير من المصالح، فليس على الحب وحده تبنى البيوت، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله. هذا بالإضافة إلى أن الزوج قد يبغض في زوجته بعض الخصال، ويكون فيها كثير من الخصال الحميدة التي تربو على تلك الخصال؛ روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ .

قال النووي - رحمه الله -: أَيْ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا, بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.

وحاصل الأمر أنه إذا أمكنك أن تمسك زوجتك بمعروف، فذاك، وإلا ففارقها بإحسان، ولا تلجأ إلى الطلاق إلا إذا تبين أنه الأصلح، خاصة وأن الله تعالى قد رزقك منها الولد، والطلاق له آثاره السيئة على الأولاد في الغالب. وبدلا من الطلاق انظر في الزواج عليها من أخرى، إن كنت قادرا على العدل. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 48573.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني