الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يبني بيتا لوالديه أم يدخر المال لزواجه؟

السؤال

أولا: أسأل الله أن يجزيكم الفردوس الأعلى من أجل هذا العمل الطيب.
ثانيا: أريد أن أعرف حكم تصرف الوالدين في مال الولد، حيث أشتغل في الخارج براتب 4000 سعودي لمدة ثلاث سنوات، ثم ينتهي العمل، وأمي تطالبنا بإرسال المال لها هي وأبي، وهما منفصلان ويريد كل منهما أن يبني بيتا، وأنا أعزب وأفكر في الزواج منذ فترة، ويأتيني ضيق وهم كبير إلى درجة الإحباط لعدم قدرتي على جمع المال، والآن وبعد أن وفقني الله بهذا العمل الذي سينتهي بعد 3 سنوات، فما هو حكم الدين في طاعة الوالدين؟ وهل الأولى أن أتزوج؟ أم أعطيهما المال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حسن دعائك وطيب ثنائك، والحمد لله أن يسّر لك الوظيفة والراتب، ومن تمام شكرك هذه النعمة أن تعرف حق والديك في هذا المال، فإن نفقة الولد على والديه واجبة ولو لم يسألاه إياها، مادام مكتفيا بما آتاه الله وماداما محتاجين، قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا {الإسراء: 23}.

قال الموفق في المغني: ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

ويدخل في النفقة الواجبة إسكانهما بما يليق بمقامهما منفصلين كانا أو متصلين، ولا يتعين في السكنى التملك والبناء، بل يحصل المقصود بإجارة المسكن المواتي، فإن سألاك المال وكنت محتاجا فعلا إلى الزواج به، فأنت أولى به منهما والحالة هذه، على أن صلة الوالدين بالمال عندئذ من أعظم القربات، كما قررناه في الفتوى رقم: 1249.

ما لم يكن زواجك واجبا عليك كما لو خفت على نفسك الفتنة والحرام، فعندئذ يقدم الادخار للزواج الواجب مستقبلا على النفقة الحالية عليهما، كما فصلناه في الفتوى رقم: 160385 .

فإن لم تكن محتاجا للمال فهما أحق به منك ما داما محتاجين إليه، بقدر حاجتهما منه، وانظر في تقرير شروط نفقة الولد على والديه الفتاوى التالية أرقامها: 46692، 50146، 104517.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني