السؤال
لدي لوحة من جلد مكتوب عليها الشهادة على شكل إنسان جالس على هيئة الجلوس للتشهد, فهل يجوز تعليقها؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا أصنع بها جزاكم الله خيرا؟.
لدي لوحة من جلد مكتوب عليها الشهادة على شكل إنسان جالس على هيئة الجلوس للتشهد, فهل يجوز تعليقها؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا أصنع بها جزاكم الله خيرا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد على اللجنة الدائمة ما يلي: س: 3 ـ هناك بعض اللوحات التي فيها ذكر الله ورسوله، ومنها لوحة معلقة في المنزل لدى أحد الأشخاص، مكتوب عليها كلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله ـ وكلمة التوحيد هذه على هيئة رجل جالس في وضع الجلوس بين السجدتين، رافعا إصبعه السبابة اليمنى، فهل يجوز اقتناء هذه اللوحة وتعليقها في المنازل؟ وما حكم بيعها وشرائها وعملها؟ فكان جوابها:
ج: 3ـ لا يجوز كتابة القرآن على شكل صورة إنسان أو غيره، لما في ذلك من العبث بكتاب الله عز وجل.
وعليه، فعليك التخلص منها، وحيث إن فيها اسم الله، فيمكنك أن تحرقها، كما بينا في الفتوى رقم: 660.
وجاء في الفتاوى الثلاثية للعثيمين رحمه الله: السؤال: كلفني بعض الإخوة بعرض هذه الصورة عليكم وهي كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ كتبت على صورة إنسان جالس يصلي؟ الجواب: هذه هي الصحيفة، أعوذ بالله، وهو متورك، الظاهر، هذه لا يجوز بيعها، لأنه عين المحادة لله، هل تعرف من الذي تباع عنده هذه؟ لا تباع، خذ هذه وبلغ عني أن هذا لا يجوز ويجب أن تحرق. اهـ
ففي هاتين الفتويين الكفاية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني