السؤال
أريد أن أعرف هل للزانية توبة؟ وكيف تتوب؟ وهل يجوز أن تتزوج من شخص آخر غير الذي زنت معه بعد توبتها؟ وماذا إذا كان أحد أقاربه، أو أصدقائه، فهل تخبره عن فعلتها - جزاكم الله خيرًا -؟
أريد أن أعرف هل للزانية توبة؟ وكيف تتوب؟ وهل يجوز أن تتزوج من شخص آخر غير الذي زنت معه بعد توبتها؟ وماذا إذا كان أحد أقاربه، أو أصدقائه، فهل تخبره عن فعلتها - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله الغفور الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله البشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فللزانية توبة لقوله تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً بعد قوله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً [الفرقان:68- 70]، وتوبتها تكون بالندم، والعزم على عدم العودة، مع تركه في الحال، وعليها الستر على نفسها، ولا تخبر بذلك أحدًا قريبًا كان، أو صديقًا، وتنظر شروط التوبة، ولزوم الستر في الفتاوى: 80969 ، 96708 ، 5450 ، 27534 ، وانظري أدلة وجوب الستر على المسلم في الفتويين: 1039، 122960.
ولها أن تتزوج بعد توبتها، وانقضاء عدتها ممن زنى بها، أو من غيره إذا انتفت عنه موانع النكاح، كالمحرمية، والكفر، وعدة الزانية كعدة المطلقة على الأحوط، وهو معتمد المالكية، والحنابلة، كما قرره أصحاب الموسوعة الفقهية، ونقلناه في الفتوى: 236413.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني