السؤال
أقسمت بعزة الله ألا أفعل العادة السرية، ولكني فعلتها، فما كفارة القسم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أننا قد بينا حرمة العادة السرية، وكيفية التخلص منها في الفتوى رقم:7170.
وفي خصوص موضوع السؤال: فعزة الله صفة من صفاته جل وعلا، وصفات الله تنعقد بها الأيمان، فقد بوب البخاري في صحيحه: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أي: هذا باب في بيان الحلف بعزة الله نحو أن يقول: وعزة الله لأفعلن كذا، أو لا أفعلن كذا، وهذا يمين فيه الكفارة.
قوله: (وصفاته): قال ابن بطال: اختلف العلماء في اليمين بصفات الله تعالى، فقال مالك في المدونة: الحلف بجميع صفات الله وأسمائه لازم، كقوله: والسميع، والبصير، والعليم، والخبير، واللطيف، أو قال: وعزة الله، وكبريائه، وقدرته، وأمانته، وحقه فهي أيمان كلها تكفر، وذكر ابن المنذر مثله عن الكوفيين إذا قال: وعظمة الله، وكبريائه، وجلال الله وأمانة الله، وحنث عليه الكفارة، وكذلك في كل اسم من أسماء الله تعالى.
وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني: وقال ابن هبيرة في كتاب الإجماع: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله، وبجميع أسمائه الحسنى، وبجميع صفات ذاته، كعزته، وجلاله، وعلمه، وقوته، وقدرته، واستثنى أبو حنيفة علم الله، فلم يره يمينًا، وكذا حق الله، واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله، كالنبي، وانفرد أحمد في رواية فقال: تنعقد، وقال عياض: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحلف بأسماء الله وصفاته لازم، إلا ما جاء عن الشافعي من اشتراط نية اليمين في الحلف بالصفات، وإلا فلا كفارة، وتعقب إطلاقه ذلك عن الشافعي. اهـ
ومن حلف على ترك الفعل المذكور لزمه أن يبر بيمينه بالابتعاد عنه؛ فالحلف على ترك المحرم يزيده توكيدًا.
ومن عاد إلى ما حلف عنه: فإنه يكون قد حنث في يمين، ومن ثم تلزمه كفارة يمين؛ ولذلك فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئًا من ذلك فبصيام ثلاثة أيام.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2053، في كفارة اليمين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني