الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلقت زوجتي منذ 63 يوما على يد مأذون، وأصدرت قسيمة طلاق. وأريد أن أردها إلى عصمتي.
ماذا أفعل: هل ترد بالقول ( لقد أرجعتك) أم بعقد ومهر جديدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تنقض عدة المطلقة الرجعية، فيكفي لإرجاعها إلى عصمتك أن تقول (أرجعتك) أو ما يدل على معنى الرجعة من الألفاظ؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}.

وانظر مذاهب الفقهاء فيما تحصل به الرجعة في الفتويين: 30067، 54195 .

ويستحب الإشهاد على الرجعة؛ لقوله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق:2}.
وإذا انقضت عدتها، أو كان الطلاق بائنا ـ كالطلاق قبل الدخول، أو الطلاق بعوض ـ فلا بد من عقد، ومهر جديدين. فإن كان بائنا بينونة كبرى ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فلا بد لإرجاعها إلى عصمتك من أن تنقضي عدة طلاقها منك، ثم تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول بها وتنقضي عدتها منه، ثم تتزوجها بعقد ومهر جديدين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.

وعدة المطلقة تنقضي بثلاث حيضات كاملات إن كانت المرأة ممن تحيض، كما في آية البقرة الأولى، وبوضع تمام الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض. وينظر في عدة المطلقة الفتوى رقم: ‎ ‎‎1614‎ . وكما أشرنا فلا بد أن تكون الحيضة كاملة، فإذا وقع الطلاق أثناء الحيض، فلا تحسب هذه الحيضة من العدة اتفاقا كما بيناه في الفتوى رقم: 134208.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني