السؤال
هل الصواب شرعاً أن أستحضر كل النوايا المتعلقة بالعبادة أو العمل، وأقوم بجمعها قبل الشروع في العمل أم إن أحدها يكفي لتحصيل كل الأجور؟
مثال ذلك: إذا دخلت المسجد مع أذان الظهر، وقد اعتدت على صلاة أربع قبل الظهر، وأربع بعدها عملاً بالحديث. فهل أنوي في أول ركعتين أنها:
1- من الراتبة القبلية.
2- وأنها اثنتين من هذه الأربع التي قبل الظهر التي وردت في الحديث "حرمه الله على النار"
3- وأنها تحية المسجد.
4- وأنها كذلك مما ورد فيه حديث آخر "بين كل أذانين صلاة"؟
وجزاكم الله تعالى خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: الْجُمْلَة الثَّانِيَة تَقْتَضِي أَنَّ مَنْ نَوَى شَيْئًا يَحْصُل لَهُ - يَعْنِي إِذَا عَمِلَهُ بِشَرَائِطِهِ - أَوْ حَال دُون عَمَله لَهُ مَا يُعْذَر شَرْعًا بِعَدَمِ عَمَله، وَكُلّ مَا لَمْ يَنْوِهِ لَمْ يَحْصُل لَهُ. اهـ من فتح الباري.
وعلى ذلك، فلكي تحصل أخي الكريم على أجور تلك العبادات كلها، عليك أن تجمع بينها في النية.
ويجدر بالذكر أن هناك من العبادات ما يصح التشريك بينها في النية – كالمذكورة في السؤال - ومنها ما لا يصح.
والضابط في ذلك كما جاء في الموسوعة الفقهية: إن أشرك عبادتين في النية, فإن كان مبناهما على التداخل كغسلي الجمعة والجنابة, أو الجنابة والحيض, أو غسل الجمعة والعيد, أو كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى, فلا يقدح ذلك في العبادة; لأن مبنى الطهارة على التداخل, والتحية وأمثالها غير مقصودة بذاتها, بل المقصود شغل المكان بالصلاة, فيندرج في غيره. أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتها كالظهر وراتبته, فلا يصح تشريكهما في نية واحدة; لأنهما عبادتان مستقلتان لا تندرج إحداهما في الأخرى. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين:29631، 129438
والله أعلم.