السؤال
سمعت عن ضرورة قراءة الفاتحة حتى في الركعتين الأولى والثانية في الصلاة الجهرية خلف الإمام، لكنني أجد صعوبة في قراءتها خصوصا والإمام يقرأ، فلا أركز ولا أخشع في قراءة الفاتحة، فهل يجوز لي سبق الإمام بقراءة الفاتحة قبل أن يبدأ الإمام قراءتها؟.
سمعت عن ضرورة قراءة الفاتحة حتى في الركعتين الأولى والثانية في الصلاة الجهرية خلف الإمام، لكنني أجد صعوبة في قراءتها خصوصا والإمام يقرأ، فلا أركز ولا أخشع في قراءة الفاتحة، فهل يجوز لي سبق الإمام بقراءة الفاتحة قبل أن يبدأ الإمام قراءتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح والمفتى به عندنا, أن الفاتحة ركن في حق المأموم، وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وهو الراجح وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.
وتجوز لك قراءة الفاتحة قبل شروع الإمام فيها على القول الصحيح عند الشافعية, جاء في المجموع للنووي: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيهما، فثلاثة أوجه، الصحيح لا يضر، بل يجزيان، لأنه لا يظهر فيه المخالفة، الثاني: تبطل به الصلاة، الثالث: لا تبطل لكن لا تجزئ، بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. انتهى.
مع التنبيه على أن أكثر أهل العلم على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم مادام مقتديا بإمام, ولك الأخذ بهذا القول، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 94629.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني