السؤال
أختي تعرف أنني ممن يأخذون بنجاسة الكحول، فقامت برش عطر محتو على كحول، على أغراضي، ومصحفي. وقد قمت بغسل المصحف والحمد لله لم يتلف، ولكن تسرب قليل من الماء أثناء غسله إلى بعض أوراقه.
هل الماء الذي تسرب يعتبر نجسا؟
أختي تعرف أنني ممن يأخذون بنجاسة الكحول، فقامت برش عطر محتو على كحول، على أغراضي، ومصحفي. وقد قمت بغسل المصحف والحمد لله لم يتلف، ولكن تسرب قليل من الماء أثناء غسله إلى بعض أوراقه.
هل الماء الذي تسرب يعتبر نجسا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا هو نجاسة الكحول الإيثيلي كما سبق في الفتوى رقم: 112455، وعلى ذلك ينجس العطر الذي يدخل فيه الإيثانول، إلا إذا استحال قبل خلطه بالعطر استحالة تامة، بحيث صار مادة أخرى مغايرة، ولم يبق له أثر. وانظر الفتوى رقم: 113514
وأما ما تسرب من الماء إلى أوراق المصحف، فإن كان هذا الماء قد تسرب قبل ملاقاته لأثر العطر، فلا إشكال في بقائه على حالته من الطهورية.
أما إن لاقى العطر ثم تسرب إلى الأوراق، فهذا يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن ينفصل متغيراً بالكحول، فهذا نجس إجماعاً؛ لأنه متغير بالنجاسة فكان نجساً، كما لو وردت عليه.
الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل، فهذا ينبني على خلاف العلماء في الماء اليسير هل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة أم لا بد من التغير. وانظر الفتوى رقم: 170699
الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل.
قال ابن قدامة: ففيه وجهان: أصحهما أنه طاهر، وهو قول الشافعي؛ لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذلك المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهراً كالمنفصل من الأرض. اهـ.
وطالما كانت المسألة محتملة كما سبق، وحيث إن الأصل في الأشياء الطهارة، فإنه يحكم بطهارة ذلك الماء المتسرب؛ استصحابا لأصل الطهارة، ما لم تتيقن خلافه. وانظر الفتوى رقم: 141158 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني