السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
ـ إضافات أخرى: الميراث عقار مكون من خمسة طوابق تم بناؤه في حياة الأب، الطابق الأول شقتان إحداهما غرفة وصالة، والثانية غرفتان وصالة ودكانان، والدور الثاني إلى الخامس شقتان إحداهما ثلاث غرف والأخرى اثنتان، والدور السادس، تم بناؤه بعد وفاة الأب، حيث قامت إحدى البنات ببناء شقة من ثلاث غرف بمالها على عقار الإرث المتروك، وبنى أيضا ولد شقة من غرفتين في نفس العقار، ولا يجوز بناء أدوار أكثر من هذا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما:
للزوج ربعها: ثلاثة أسهم. ولكل ابن سهمان. ولكل بنت سهم واحد.
وكل الأدوار والدكاكين التي تركتها الميتة تقسم على هذا, وكل وارث له حق في كل شقة بعينها ودكان وفي كل شبر من العقار بقدر نصيبه الشرعي, ويمكنهم قسمة العقار بأحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة، إن كان العقار يحتمل القسمة، وإلا بيع وأعطي كل واحد منهم نصيبه من ثمنه. وانظري الفتوى رقم: 66593.
وأما ما بناه بعض الورثة بعد موت المرأة في العقار الموروث, فلا يخلو من حالين:
أولهما: أن يكونوا بنوه بإذن من بقية الورثة, وفي هذه الحال يعتبر ما بنوه عارية يجوز لهم الانتفاع به إلى المدة التي يُنتفع فيها عادة بمثل ذلك البناء, وبعد مضي المدة يقوّم البناء قائما ويدفع كل وارث للباني من قيمة البناء بقدر نصيبه الشرعي، ويصيرون شركاء فيه كبقية الميراث, فالزوج مثلا يدفع ربع قيمة البناء قائما ويصير له ربعه وهكذا.
ثانيهما: أن يكونوا بنوه بغير إذن الورثة مع علمهم وسكوتهم, فلو قيل إن سكوتهم هنا يعتبر إذنا، فالحكم كما مضى في الحالة الأولى, وإن قيل إن سكوتهم لا يعتبر، فإن البناء يُقوَّم منقوضا لا قائما ـ أي يقوّم الطوب والأبواب ونحوها على تقدير أن الشقة هدمت ونقضت ـ ويدفع كل وارث للباني من قيمة البناء بقدر نصيبه الشرعي ويصيرون شركاء فيه كبقية الميراث، إضافة إلى أن الباني يلزمه أن يدفع للورثة الأجرة عن المدة التي سكنها، فيدفع لكل واحد منهم من الأجرة بقدر نصيبه الشرعي، جاء في التحصيل والبيان لابن رشد المالكي عن بناء الشريك في أرض شريكه: إذا كان بنيانه وغرسه وحفره بحضرة شريكه وعلمه، دون أن يأذن في ذلك، فيتخرج ذلك على الاختلاف في السكوت، هل هو كالإذن أم لا؟
1ـ فعلى القول بأنه كالإذن إن كان قد مضى من المدة ما يراه أنه إذن له إلى مثلها، كان عليه قدر حظه من ذلك قائما ويختلف على هذا القول، هل يكون له كراء في حصته، لما مضى من المدة أم لا؟ فقيل: إنه لا كراء له، وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه في آخر هذا الرسم، وقيل: إن له الكراء بعد أن يحلف أنه ما رضي بترك حقه من الكراء في ذلك، وهو قول عيسى بن دينار من رأيه في آخر سماعه، من كتاب الشركة.
2ـ وعلى قول بأنه ليس كالإذن، يكون له كراء حصته لما مضى من المدة قولا واحدا، ويكون عليه قدر حظه من البنيان منقوضا، وإن لم يمض من المدة ما يرى أنه ينهى إلى مثلها.
وأما إذا كان بناؤه وغرسه وحفره بعلم شريكه وإذنه له في ذلك، فالحكم في ذلك على ما ذكرناه، إذا سكت ولم يأذن له على القول بأن السكوت كالإذن. اهــ.
والله أعلم.