الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد سن الاشتهاء للذكر والأنثى

السؤال

ما هو سن الذي إذا بلغه الرجل لا يجوز لي أن أتحدث معه؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة الكلام بين الرجل والمرأة قد ربطه أهل العلم بكون الحديث مظنة الفتنة، ومظنة الفتنة لا تتحقق عادة إلا بعد سن الاشتهاء عند الذكر والأنثى، فمحادثة الفتاة للشاب لا تجوز بعد سن الاشتهاء إلا بالضوابط الشرعية، وهي وجود الحاجة وانتفاء الفتنة وبقية الضوابط المقررة في الفتويين رقم: 3672 ، ورقم: 24854 .

ومما يدل على أن الفقهاء ربطوا منع الحديث بين الجنسين بمظنة الفتنة: ما جاء في الموسوعة الفقهية: الكلام مع المرأة الأجنبية:

27ـ ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة، وبوب البخاري في صحيحه بابا فقال: باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال ـ قال الحافظ في الفتح: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. اهـ.

قال العلامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية، لا يجوز بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة. اهـ.

أما سن الاشتهاء: فهو سن المراهقة عند الذكر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: نظر المراهق إلى المرأة:

13ـ المراهق هو من قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد، بأن يكون فيه تشوف إلى النساء، والقدرة على المواقعة والجماع، وقدر بعضهم المراهقة بما يقارب خمس عشرة سنة، وقد اختلف الفقهاء في حكم نظره إلى المرأة الأجنبية على قولين: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة في رواية إلى أنه في ذلك كالرجل الأجنبي، واستدلوا بأن مثل هذا الصبي أمر بالاستئذان في بعض الأوقات، بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ {النور:58} فدل ذلك على أنه لا يحل نظره إلى مواضع الزينة من المرأة ... وذهب الشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في المذهب إلى أن المراهق، في النظر إلى الأجنبية، كالبالغ مع ذوات المحارم...

وينظر في ذلك أيضا الفتويان رقم: 72644، ورقم: 106165.

وأما الأنثى: فقد اختلف الفقهاء في سنّ المشتهاة على أربعة أقوال أحوطها أنها سن السابعة، جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن عابدين: المشتهاة من النساء هي من وصلت تسع سنين أو أكثر، ونقل عن المعراج: أن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا، وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا، وفيما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ، والأصح أنها لا تثبت الحرمة ـ أي ليست مشتهاة ـ وعند المالكية أن المشتهاة هي التي يلتذ بها التذاذا معتادا لغالب الناس، وذكر الشافعية أن تحديد المشتهاة وضبطها يرجع إلى العرف، وعند الحنابلة الصغيرة التي تشتهى هي بنت سبع سنين فأكثر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني