الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإلزام بدخول الضمان الاجتماعي يأخذ حكم منزلة الضرورة

السؤال

(نظام التقاعد والتأمين)
الحمد لله تخرجت من كلية الهندسة، ويلزمني لكي أمارس المهنة أن أنتسب لنقابة المهندسين للحصول على رقم وظيفي، المهم أن النقابة تلزم المنتسبين بالاشتراك في نظام التقاعد؛ لأن القانون الأردني يلزمهم بذلك. والضمان الاجتماعي (التقاعد) يستثمر الأموال في مجالات منها الحلال، ومنها الحرام (كالاستثمار في البنوك الربوية) ....
والسؤال:
- ما هو حكم الانتساب لهذه النقابة، مع العلم أنني لا أستطيع ممارسة الهندسة إلا بعد الانتساب؟
- ما هو حكم العمل بشركة تلزم موظفيها بالتأمين الصحي (التجاري)، أو نظام التقاعد؟
- كنت قد بحثت في هذه المسألة قليلا، فوجدت من يبيح العمل في الشركات التي تجبر على التأمين ...إن كنت مجبرا ومضطرا...فإن كنت تقول بهذا. فما هو ضابط الاضطرار المبيح للعمل في هذه الشركات، وكيف أعلم إن كنت مضطرا أم لا؟
- إن كان عملي في مجال تخصصي (الهندسة) سيترتب عليه ولا بد أن أقع في التأمين، أو نظام التقاعد.
فهل يجب علي أن أذهب للعمل في مجال الأعمال الحرة (كالتجارة) مع العلم أنه ليس لي سابق تجربة في هذه المجالات؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الضمان الاجتماعي لا يتقي الحرام في استثمار أموال المشتركين، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وكذا لو كان نظامه تجاريا قائما على الغرر والقمار، وقد بينا أنه يشترط لجواز الاشتراك في مثل ذلك الصندوق أن يكون مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف، أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون، وملامح الإرفاق، والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك. وراجع للأهمية في بيان الأسس التي ينبغي أن يكون عليها الصندوق التكافلي الفتويين: 49854،47273 ولكن من احتاج لممارسة العمل في الهندسة، وتعين عليه التسجيل في النقابة، فلا حرج عليه ولو ألزم بالدخول في هذا الضمان الاجتماعي، وهذا يعتبر من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ وراجع الفتوى رقم: 25545

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني