السؤال
كان اتفاقي مع وليّ خطيبتي عندما تقدّمت إليه: أن آتي بقليل من الذهب على سبيل الهدية، باعتباري قد تخرجت حديثًا، وليس في مقدوري إلا ذلك القدر، على أن آتي ببقية الذهب فيما بعد، دون أن نتّفق على قدر هذا الذهب المؤجَّل.
والآن قبل كتابة العقد، اتفقنا على كتابة مبلغ 15000 جنيه مؤخر صداق، كما اتفقنا على كتابة قائمة بالمنقولات، لكنني فوجئت به يطالبني بكتابة قدر من الذهب في قائمة المنقولات (ما يعادل الآن مبلغ 20000 جنيه مصريّ)، وهو ما لم يكن في استطاعتي عندما تقدّمت، وما ليس في استطاعتي كذلك الآن، خاصة أنه يريد أن يجعل التحاكُم في القائمة عند النزاع إلى (كمّ الجرامات) وليس إلى السعر. ومعلوم بالطبع أن الذهب يرتفع سعره بشكل ملحوظ، بمرور الزمن، وهو يرى بذلك أن الذهب بهذا الشكل المدوّن هو مقدّم الصداق الذي عليه أن يحفظ به حق ابنته!
فهل يصحّ أولا تدوين الذهب في "القائمة" رغم أنني لم آت به؟ وهل يصير هذا الذهب المدوّن ديْنًا عليّ؟ وهل يدخل فيما يُحفَظ به حقوق الفتاة، على الرغم من اتفاقي على مؤخر صداق، وتوقيعي على قائمة بالمنقولات؟ وإذا دوَّنّاه في القائمة، فما هي صورة هذا التدوين؛ جرامات أم سعره الحالي؟