السؤال
لي انتقاد لحضرتكم في كثير من الفتاوى التي تحرمون فيها العادة السرية، وتخبرون عن أضرارها الصحية.
أولا أنا طبيب. لا أستطيع التدخل في الحكم الشرعي، فأنتم أهل لذلك، وأعلم مني، وأنا أمشي على حكمها أنها محرمة، لكن أختلف معكم في ضررها الصحي.
العادة السرية لا توجد أي أبحاث علمية تقول إن لها ضررا، وقد أجري العالم كنسي بحوثا عن العادة، ولم يكتشف أي ضرر لها. إنما هي فقط قد ترهق الجسد لفترة معينة، مثل ممارسة أي نشاط عضلي، عصبي عادي !! كممارسة الرياضة وغيرها.
رجاء من حضرتكم مراجعة أقرب طبيب استشاري تناسلية، وهو سيفيدكم بالتفصيل! قبل الولوج في هذا الأمر من غير كلام، ودليل علمي.
أنا أعلم أن حبيبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحرم شيئا إلا وفيه ضرر علي. لكن الضرر ليس دائما يكون صحيا يا إخوان !!! هنالك أضرار اجتماعية، هنالك أضرار اقتصادية، هنالك، هنالك ... الخ.
فهل ضرر العادة السرية حصرا سيكون صحيا !!!!؟
أسأل الله لي ولكم الهداية.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على نصيحتك، وتواصلك، ونتفق معك في أن البعض قد يبالغ فيتجاوز في ذكر أضرار العادة السرية، حتى يذكر عمى البصر،...ونحو ذلك، وإن كان أصل الضرر موجوداً، بل ويتعلق بالجانب الصحي تعلقاً ما؛ فقد ذكرنا بالفتوى رقم: 2283 أن من شؤم هذه المعصية بعض الأضرار منها: ضعف الرغبة الجنسية بعد الزواج،-ولو على الأقل قلة الرغبة في التعامل مع الزوجة في مقابل الإصرار على الاستمناء- وكذلك تأثير ذلك على الانتصاب لدى الرجل، ومنها سرعة القذف الذي يفوت على الزوجة رغبتها فيؤثر على شهوتها تأثيراً بالغاً. وهذه أمور مشهودة، ويذكرها لنا كثير من السائلين، وهو نوع من النقص الصحي الذي يتجاوز ضرره عند من ابتُلي به كثيراً من الأمراض، وقد تتعقد معه الحياة الزوجية.
ولا شك أن الشرع إنما ينهى عما فيه مفاسد وأضرار؛ قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .[النحل:90].
قال السعدي في القواعد: إن الشارعَ لا يأمرُ إلا بما كانت مصلحتُه خالصةً أو غالبة، ولا ينهى إلا عما كانت مفسدتُه خالصةً أو غالبة. اهـ.
ولكن المفسدة تتعدى مجرد الضرر الصحي، وقد ذكرنا لكم بعض الأضرار، ولو كانت من جنس المباح المحض لأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها الشباب مع حاجتهم إليها؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم:7170.
وراجع الاستشارتين:2118492 ، 2165222 من قسم الاستشارات من موقعنا، علماً بأن المُجيب طبيب مختص.
والله أعلم.