السؤال
الوالدة حرمت على نفسها زيارة الجيران بسبب مشاكل عائلية ولبس الذهب أيضاً وهي الآن تريد زيارة الجيران فماذا عليها؟ علماً بأنها لا تملك مالاً لأنها لا تأخذ من مال أحد أبدا حتى أبي..أفتونا مأجورين.جزاكم الله خير.
الوالدة حرمت على نفسها زيارة الجيران بسبب مشاكل عائلية ولبس الذهب أيضاً وهي الآن تريد زيارة الجيران فماذا عليها؟ علماً بأنها لا تملك مالاً لأنها لا تأخذ من مال أحد أبدا حتى أبي..أفتونا مأجورين.جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الشخص الحلال على نفسه لا يجعل ذلك الشيء محرماً.
وقد اختلف أهل العلم فيما يترتب على تحريم الحلال، فذهب بعضهم إلى أن تحريم الحلال لا يترتب عليه شيء، فهو لغو؛ إلا في تحريم الزوجة، فإنه يحرمها.. هذا ما قاله المالكية، ومن معهم.
قال في مختصر خليل المالكي: وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو.
وذهب بعضهم إلى أن تحريم الحلال تترتب عليه كفارة يمين، وإلى هذا ذهب الأحناف ومن وافقهم.
قال الجصاص في أحكام القرآن: إذا قال: حرمت هذا الطعام على نفسي فلا يحرم عليه، وعليه الكفارة إن أكل منه.
والراجح وجوب الكفارة، لأن الله تعالى سمى التحريم يميناً، حيث قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) [التحريم:1-2].
وعلى هذا، فإن على والدتك أن تزور جيرانها، وأن تلبس الذهب إذا شاءت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والأحوط لها أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني