الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

راودتني أفكار بألا أبيع القطعة إلا بكذا، وإلا حدث الطلاق، ثم سرقت مني، فما الحكم؟

السؤال

أحبكم في الله جميعا، وجزاكم الله خيرًا. كنت مصابًا بالوساوس، وكثير الشكوك في الطلاق، وفي إعادة الوضوء، وأحيانًا في الصلاة، لأبعد ما يكون من الوسوسة، وخفت هذه الوساوس الآن - ولله الحمد والمنة - وأثناء الأيام الماضية التي كانت تراودني فيها الوساوس، كان لدي محل – بسطة – بسيط؛ للحصول على الرزق الحلال، وكانت تراودني أفكار بألا أبيع القطعة إلا بكذا، وإلا حدث الطلاق، وأحيانًا هذه القطعة لا تصل إلى السعر المطلوب، فعلى سبيل المثال: كانت لدي قطعة، وراودتني عليها أفكار بأني حلفت بالطلاق ألا أبيعها إلا بخمسين ريالًا، وذكرتها بالمبسط، ولم يتم البيع حسب الشرط - وهو البيع بخمسين ريالًا - وسرقها سارق أثناء غفلتي عنها، فهل يعد ذلك من البيع، أم أن السرقة ليس لها علاقة بالبيع، والشرط كان هو البيع بسعر خمسين ريالًا، وهل في ذلك شيء؟ وفي حالة بيعها بأقل من خمسين ريالًا فهل يعد ذلك حنثًا في الشرط، وما الحكم عند السرقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحبك الله الذي أحببتنا لوجهه الكريم، والحمد الله على حسن العافية والسلامة, نسأل الله أن يعوضك عما فاتك، ويخلفك خيرًا منه، وأن يشفيك من داء الوسوسة، وهو داء لا شفاء له إلا بالإعراض عنه، وعدم الالتفات إليه - كما قال أهل العلم -.

ثم اعلم أن المبتلى بهذا الداء لا تحل الفتاوى إشكالاته، ولا يزيل بيان الحكم وإيضاحه معضلاته، وقد يكون من نصحه ترك الإجابة عن أسئلته، ولكنا في هذه المرة نتجاوب مع أخينا السائل فنقول له: لا يترتب على ما ذكرت أي طلاق، فلا حقيقة للأيمان، وإنما هي مجرد أوهام، وخيالات لا وجود لها أصلًا، ولو افترضنا أن هناك أيمانًا بالطلاق، فلا حنث، وهذا أمر واضح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني