السؤال
أرادت امرأة أن تخصص مبلغًا للحج عن أمها من نفقتها الخاصة، دون علم أخواتها، وكان عندهن منزل وتم بيعه، وقالت إحدى أخواتها: سوف أقوم بعمل حجة عن أمي، وأنا سوف أذهب بنفسي، فما رأيكن أن نجمع مبلغًا من أجل عمل حجة، والسؤال: الأولى كان قصدها أن تؤجر حجة عن أمها بنفسها، وهي الآن محتارة، هل تشترك مع أخواتها؟ أم تستمر بنفسها دون مشاركة أخواتها؟ أرجو منكم توضيح ذلك، ولكم جزيل الشكر وآجركم الله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على تلك المرأة وأخواتها في أن يشتركن في دفع تكاليف الحج عن أمهن، وتحج بتلك التكاليف واحدة منهن, كما لا حرج عليهن في أن تحج كل واحدة منهن عن أمها بمفردها، ولا شك أن هذا من البر, ويُشترطُ في الحاج عنها أن يكون قد أدى حجة الفريضة عن نفسه, وانظري الفتوى رقم: 111133 حول الحج عن الميت.
وننبه إلى أمر لعله يحسن التنبيه عليه، وهو أن المنزل الذي تم بيعه إن كان تركة فإنه يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا يحق لأحدهم أن يلزم البقية بدفع تكاليف الحج عن مورثتهم، إلا أن تكون ممن وجب عليها الحج، ولم تحج، فتؤخذ قيمة الحج حينئذ من ثمن البيت قبل قسمته على الورثة؛ لأنه دين يقدم على حق الورثة في المال، ثم يقسمون ما بقي، وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 128212.
والله تعالى أعلم.