السؤال
ما حكم من توضأ ثم لبس جوربين تحت الكعبين وصلى بهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط جواز المسح على الجوربين أن يكونا ساترين لموضع الفرض, ومنه الكعبان؛ لوجوب غسلهما في الوضوء، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 5345.
وإذا كان هذا الشخص قد توضأ، ثم لبس الجوربين، ثم صلى، فصلاته صحيحة.
وإن كان المقصود أنه قد توضأ، ولبس الجوربين المذكورين, ثم مسح عليهما في وضوء آخر, فصلاته بهذا الوضوء باطلة؛ لعدم توفر شروط المسح المعروفة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني