السؤال
هناك برنامج اسمه برلنقو، برنامج مثل الواتساب، فيه مجموعات، فيه الخير، والشر، الإباحية، والأغاني، والإسلامية.
أريد أن أفتح مجموعة، وأبدأ بنشر الخير، أبدأ بتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى، مثل أن أنصحهم بحفظ القرآن، أشجعهم مثل أن أخبرهم أن من حفظ سورة تبارك، عصمته من عذاب القبر وهكذا.
فهل أؤجر على ذلك؟ وهل إن توفاني الله، وبدؤوا يلعبون في المجموعة مثل إرسال البدع أو غيرها. هل هي في ذمتي؟
أريد الخير، ولكن أخاف أن يحدث في المجموعة بدع أو غيرها بعد وفاتي.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في إنشاء المجموعات الدعوية الخير العظيم، لا سيما إذا كان فيها التذكير بالأعمال الصالحة، وحصل من المشتركين التجاوب؛ فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أُبدِع بي، فاحملني، فقال: «ما عندي»، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». وفي حديث جرير بن عبد الله الذي رواه مسلم والنسائي وأحمد وابن ماجه واللفظ له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة، فعُمِل بها بعده، كان له أجره، ومثل أجورهم، من غير أن يَنقُص من أجورهم شيئاً. ومن سن سنة سيئة، فعمل بها بعده، كان عليه وزره، ومثل أوزارهم، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً».
فمن أنشأ مجموعات للخير قاصداً إياه فحسب، كارهاً لما قد يحصل فيها بعده من التجاوزات، كان له أجر كل ما نشر فيها من الخير إن شاء الله تعالى.
ثم إن تغير حال المجموعة بعد وفاة مؤسسها، فنشرت فيها البدع والآثام، فلا إثم عليه، فإنه لم يؤسسها لذلك؛ وقد قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى {فاطر:18}، وإنما الإثم على من بدَّل أو سن فيها السنة السيئة، ويزداد كلما تبعه بعد ذلك غيرُه، فيكون على كلٍّ إثم نفسه، وعلى المسيء الأول المتبوع إثمٌ مثل آثامهم، ووزرٌ مثل أوزارهم فيما تبعوه فيه، كما في الحديث المذكور آنفاً، وهو مصداق قوله تعالى في كتابه العزيز: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ {العنكبوت:13}.
ولزيادة الفائدة فيما سألت عنه راجع الفتوى رقم: 231835، والفتوى رقم: 194173، وما أحيلَ عليه فيهما.
والله أعلم.