السؤال
هل يجوز الطلاق لمجرد عدم الانسجام واختلاف المفاهيم والأفكار وذلك لاختلاف البيئة والاعراف؟ والأسوأ من هذا عدم معرفتها أو إلمامها بالطبخ أو إدارة شؤون البيت.
هل يجوز الطلاق لمجرد عدم الانسجام واختلاف المفاهيم والأفكار وذلك لاختلاف البيئة والاعراف؟ والأسوأ من هذا عدم معرفتها أو إلمامها بالطبخ أو إدارة شؤون البيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يحصل الائتلاف والودّ بين الزوجين بسبب من الأسباب، فالطلاق في مثل هذه الصور مباح، لكن الأولى بالزوج الصبر، والسعي في إزالة ما يعكر حياته مع أهله، والله تعالى يقول: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم.
والفرك: البغض. والمعنى أنه لا ينبغي له بغضها، لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، كأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة أو عفيفة أو رفيقه، أو نحو ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني