السؤال
اختلفت مع زوجتي حول موضوع إكمال دراستها الجامعية بسبب تدخل أهلها ومحاولة إجباري على ذلك، وقد فقدت السيطرة على أعصابي وحلفت بالطلاق منها إن فعلت ذلك، بقولي: إن أكملت دراستها فهي طالق طالق بالثلاث ـ مع العلم أنني قد حلفت مرتين بالطلاق بعد عقد النكاح وقبل الزواج واستفتيت فيها ودفعت كفارة.
أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 67132.
وعليه، فالمفتى به عندنا، أن زوجتك إذا أكملت دراستها وقع طلاقها ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت لم تقصد تعليق الطلاق، وإنما قصدت التهديد والمنع، فلا مانع من إكمال زوجتك دراستها دون أن يقع عليها طلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض مباشرة على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
واعلم أنّه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها ولا طاعة لأهلها إذا أمروها بالخروج للدراسة أو العمل أو غير ذلك دون إذن زوجها، فإن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين عند التعارض، لكن إذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد أن يأذن لها في الخروج للدراسة، فهذا شرط صحيح لازم ما لم يشتمل على محظور، وراجع الفتوى رقم: 15475.
وننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.